القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    ما حكم الجماعة التي تكون مسبوقة، وتصلي جماعة أخرى بعد الصلاة التي أذن لها مع الإمام الراتب؟

    جواب

    لا حرج في هذا، إذا وصلوا والإمام قد صلى يقيمون صلاة لجماعة أخرى ويصلون، كما أقام النبي جماعة أخرى في الشخص الذي دخل وقد فاتته الصلاة، فقال النبي لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا، ويصلي معه؟ يصلون جماعة؛ لأن صلاة الرجل مع الرجل أكمل من صلاته وحده، فإذا فاتته الجماعة، ووجد آخرون صلى معهم جميعًا جماعة، وقد فعله أنس، وغيره من الصحابة. وأما قول من قال من أهل العلم: إنهم لا يصلون جماعة، بل يرجعون إلى بيوتهم، ويصلون فرادى، فهذا القول ليس بشيء، مرجوح وضعيف، بخلاف السنة، وخلاف قواعد الشريعة. السؤال: من أدرك التشهد الأخير؟ الأفضل يدخل معهم، ولو في التشهد الأخير؛ لأن النبي ﷺ قال: ما أدركتكم فصلوا، وما فاتكم فأتموا فإذا أدركهم ما صلوا دخلوا مع الإمام، ولو مع الجماعة. السؤال: ولو أعيدت الصلاة بعد صلاة الفجر في الأوقات المنهية عنه؟ ولو ، سواء فجر، ولا عصر، أو غيره إذا جاءهم وهم يصلون دخل معهم، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، ولو قد صلى .


  • سؤال

    يقال: إن الإمام يتحمل بعض الواجبات عن المأمومين، نرجو توضيح ذلك، وبيان ما يتحمله؟

    جواب

    نعم، الإمام يتحمل بعض الشيء عن المأمومين، ومن ذلك أنه يتحمل السهو عنهم، فإذا سها المأموم ما عليه شيء، إنما يسجد الإمام، ويسجد معه. أما سهوه وحده وهو مع الإمام لا يضره، وليس له أن يسجد وحده إذا كان مع الإمام من أول الصلاة، ويتحمل عنهم، لو ترك التشهد الأول، وقام يقومون معه، يتحمل عنهم هذا التشهد الأول، إذا قام ساهيًا يتبعونه، ويسجد لسجود للسهو. وعند بعض أهل العلم يتحمل عنهم أيضًا قراءة الفاتحة، عند الأكثرين، يتحمل عنهم الفاتحة، ما تجب عليهم، لكن الأصح أنها تجب على المأمومين، وأنه لا يتحملها عنهم، هذا هو المختار؛ لعموم الأدلة، لقوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصحيحين. وقوله ﷺ في الرواية الأخرى: لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أحاديث أخرى.


  • سؤال

    الإمام إذا سلم عن يمينه فتبعه المأمومون، ثم سلم عن يساره فاتبعوه؟

    جواب

    هذا يسأل عما إذا كان المأمومون يسلمون مع الإمام بعد ما يسلم الأولى يسلمون الأولى، وبعد الثانية الثانية. هذا لا بأس به، صحيح لا يضر، لكن السنة والأولى والأفضل أن يتأخروا حتى يسلم الثانية، لا يعجلوا إذا سلم الأولى، لا يسلمون حتى يسلم الثانية على ظاهر الأحاديث، ومن باب كمال المتابعة. أما إذا سلم بعد الأولى سلم الأولى، وبعد الثانية سلم الثانية، فالصلاة مجزئة، ولا يكون عليه حرج، ولا إثم لكن ترك ما هو الأفضل والأكمل والأحوط. فالذي ينبغي أن يتأنوا ولا يعجلوا حتى يسلم الإمام الثانية، فإن سلم الثانية سلموا، لقول النبي ﷺ: وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا فلا تركع حتى يركع، فيتأنون حتى يسلم الثانية، هذا هو الأحوط، والأكمل في الاتباع، وإذا سلم الأولى بعد الأولى، والثانية بعد الثانية نرجو ألا يكون عليه حرج، ولكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل. السؤال: في حديث في صحيح البخاري ما معناه ما يدل على أنه لو سلم عن يمينه بعد الإمام بعد التسليمة الأولى مباشرة لعله أن تكون هذه التسليمة، ولو أحدث تكون صلاته صحيحة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والأكثرون يقولون: تكفي الأولى إذا سلم الأولى كفى، ولو أحدث بعدها فصلاته مجزئة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بدّ من تسليمتين، فلا يختم الصلاة، ولا ينتهي منها إلا بالتسليمة الثانية. فعلى هذا لو أحدث بين التسليمتين بطلت الصلاة، فعليه أن يعيدها وهذا هو الأرجح، الأرجح أنه لا بدّ من تسليمتين، وينبغي له أن لا يعجل، ويرى الجمهور أنه إذا سلم الأولى أجزأت، والثانية سنة غير واجبة عندهم، تكفي الأولى، ولكن الأرجح والأفضل في الأدلة أنهما واجبتان جميعًا، من أركان الصلاة ينبغي المحافظة عليها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up